Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
86/2012
Date
20/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها معتبرة ان الدفع بالمسألة المعترضة بهدف استئخار البت بالدعوى ليس دفعا شكليا كما اعتبرت من جهة اخرى ان جريمة الشيك دون مؤونة تبقى قائمة بمجرد عدم وجود مؤونة كافية للدفع او عند اصدار صاحب الشيك اما للمصرف بعدم الدفع في غير الحالات التي يسمح فيها قانونا اجراء ذلك، وانه عند تعارض احكام قانون العقوبات الخاصة بالشيك واحكام المادة 428 تجاري تطبق احكام قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on