Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2012
- Date
- 20/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها معتبرة ان الدفع بالمسألة المعترضة بهدف استئخار البت بالدعوى ليس دفعا شكليا كما اعتبرت من جهة اخرى ان جريمة الشيك دون مؤونة تبقى قائمة بمجرد عدم وجود مؤونة كافية للدفع او عند اصدار صاحب الشيك اما للمصرف بعدم الدفع في غير الحالات التي يسمح فيها قانونا اجراء ذلك، وانه عند تعارض احكام قانون العقوبات الخاصة بالشيك واحكام المادة 428 تجاري تطبق احكام قانون العقوبات.
Cited