Rulings

State Council 01/11/2012

شورى حكم رقم : 86 /2012

Court
شورى
Number
86/2012
Date
01/11/2012
President
البرت سرحان
Members
الراسي، داود
Source
Lebanese University

ان قانون الرسوم والعلاوات البلدية اوجب في المادة 161 منه على لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية تعليل قراراتها ولم يلزمها التقيد بعناصر او اصول محددة لتقدير القيمة التأجيرية.

وان مفهوم تعليل القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية او ذات الصفة القضائية بان يتضمن بسطا للوقائع والاسباب القانونية.

وبما انه يتبين بان اللجنة اجرت تحقيقاتها واخذت بعين الاعتبار الموقع والمساهمة وخلصت الى تخفيض القيمة التأجيرية وكان قرارها معللا تعليلا كافيا.

وان المجلس بالاستناد الى سلطته التقويمية يرى الاخذ بما توصلت اليه لجنة التخمين في البلدية في هذا الصدد ويقتضي فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات وتصديق التكليف المعترض عليه الذي توصلت اليه لجنة التخمين في البلدية.

Cited

Texts it relies on