Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 862 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
862/1999
Date
01/07/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يعود لمالك العقار الادعاء على من يشاء من ورثة المستأجر الاصلي الشاغلين للمأجور على ان يقتصر مفعول الحكم على الوريث المدعى عليه.

لا يهمل تقرير الخبير اذا قام الخبير بمخالفة المادة 349 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولم يقم بدعوة الخصم لحضور جلسة الخبرة قبل انعقادها بسبعة ايام. ان حضور جلسة الكشف على المأجور من شأنه تصحيح العيب المذكور.

لا موجب لتعديل تعويض استرداد المأجور ما دامت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد حددته ب 50% من قيمة المأجور بعد استنادها الى تقرير الخبير.