Civil Court of Appeal 16/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 862 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 862/2001
- Date
- 16/05/2001
- President
- بشير الدادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
من اجل احتساب الزيادة القانونية المتوجّب دفعها سندا للمادة 13 من قانون الايجار رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وذلك عند تنازل احد المستأجرين عن عقد الايجار لمصلحة شركائه يقتضي اعتماد تاريخ عقد الايجار الاول لأن الزيادة التي طرأت حين التنازل كانت زيادة رضائية وليست بدلا عادلا كما يستفاد من الاقرار الوارد في عقد الايجار.