Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 862 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
862/2001
Date
16/05/2001
President
بشير الدادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

من اجل احتساب الزيادة القانونية المتوجّب دفعها سندا للمادة 13 من قانون الايجار رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وذلك عند تنازل احد المستأجرين عن عقد الايجار لمصلحة شركائه يقتضي اعتماد تاريخ عقد الايجار الاول لأن الزيادة التي طرأت حين التنازل كانت زيادة رضائية وليست بدلا عادلا كما يستفاد من الاقرار الوارد في عقد الايجار.