Rulings

Civil Court of Appeal 03/08/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 863 /1955

Court
إستئناف مدني
Number
863/1955
Date
03/08/1955
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

تكون المحكمة المختصة للنظر بدعوى افلاس الشريك المتضامن لمسؤوليته عن ديون الشركة هي محكمة مقر الشركة عملا بالمادة 94 مدنية و490 تجارة. ولكن اذا تمت تصفية الشركة فلا يمكن مداعاة الشريك امام محكمة مركز الشركة الا اذا ثبت ان محل اقامته هو ضمن نطاق الشركة ومزاولته العمل التجاري. وان إثبات عدم اقامة الشريك في بيروت، حيث مقر الشركة، والتأكد من وجوده خارج لبنان يؤدي الى عدم اختصاص المحاكم اللبنانية ورد الدعوى الاصلية وعدم قبول طلب التدخل التابع لها.