Civil Court of Appeal 03/08/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 863 /1955
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 863/1955
- Date
- 03/08/1955
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
تكون المحكمة المختصة للنظر بدعوى افلاس الشريك المتضامن لمسؤوليته عن ديون الشركة هي محكمة مقر الشركة عملا بالمادة 94 مدنية و490 تجارة. ولكن اذا تمت تصفية الشركة فلا يمكن مداعاة الشريك امام محكمة مركز الشركة الا اذا ثبت ان محل اقامته هو ضمن نطاق الشركة ومزاولته العمل التجاري. وان إثبات عدم اقامة الشريك في بيروت، حيث مقر الشركة، والتأكد من وجوده خارج لبنان يؤدي الى عدم اختصاص المحاكم اللبنانية ورد الدعوى الاصلية وعدم قبول طلب التدخل التابع لها.