Rulings

Civil Court of Appeal 28/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 867 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
867/1995
Date
28/08/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وله بالتالي ان يحكم باخلاء الشقة المباعة والتي شغلها ابن المالكة الجديده, طالما ان الشقة مؤجره بعقد ايجار صحيح.

ان عقد الايجار يبقى قائما حتى ولو بيعت الشقة ويكون من حق المستأجر ازالة التعدي على حقوقه واخلاء الشقة من شاغلها.