Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
87/2004
Date
10/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، اي شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا.

ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة هو حول تقدير الادلة فقط.