Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2004
- Date
- 10/05/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، اي شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا.
ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة هو حول تقدير الادلة فقط.