The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 312

المادة 312

مادة 312: اذا تبين من المحاكمة أن احد الشهود كاذب في افادته وطلب المدعي العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب أو من تلقاء نفسه. يتولى في هذه الحالة المدعي العام الاستئنافي وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى الهيئة الاتهامية لتنظر في أمر اتهامه أو منع محاكمته.

المادة 312 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/312/