Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
87/2001
Date
12/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان القرار برد الدفوع باعتبارها ليست دفوعا شكلية والمتوافق مع قرار قاضي التحقيق، يعتبر قرارا تمهيديا لا يقبل التمييز على حدة قبل القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) وعليه يكون التمييز مردودا شكلا.