Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2001
- Date
- 12/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار برد الدفوع باعتبارها ليست دفوعا شكلية والمتوافق مع قرار قاضي التحقيق، يعتبر قرارا تمهيديا لا يقبل التمييز على حدة قبل القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) وعليه يكون التمييز مردودا شكلا.