Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 87 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
87/1999
Date
21/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يعود امر النظر بامكانية استعمال براح البناء كموقف لسيارة المستأجر لقاضي الامور المستعجلة لان حق استعماله غير ثابت واكيد كما تنص على ذلك المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.