Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 87 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 87/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يعود امر النظر بامكانية استعمال براح البناء كموقف لسيارة المستأجر لقاضي الامور المستعجلة لان حق استعماله غير ثابت واكيد كما تنص على ذلك المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.