Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2001

Court
تمييز مدني
Number
87/2001
Date
12/07/2001
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

تنقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد القاضي بموجب المادة 116 اصول المحاكمات المدنية.

يجب ان يكون في تصرف القاضي خطأ او تصرف يفترض الا يقع فيه قاض يقوم بمهمته مما يحمل على الشك بحياده. ان قرار القاضي برفض استجواب احد الشهود لا يؤدي الى الشك بحياده ويكون له الحق المطلق في تقديره.

ان عدم تنحي القاضي عن الدعوى يعود لضميره ويبقى للمتضرر ان يطلب رد القاضي وليس نقل الدعوى للارتياب المشروع.

ان تقرير اخلاء السبيل ورد الدفوع الشكلية يعودان الى حق التقدير المطلق لقاضي الاساس ويبقى للمتضرر ان يستأنفهما.

ان عدم توافر ما يثبت خروج القاضي عن حياده يؤدي الى رد الدعوى الرامية الى نقل الدعوى للارتياب المشروع.