Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2005

Court
تمييز مدني
Number
87/2005
Date
30/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الايجارات لان القرار الاستئنافي قضى باخلاء العقار المشغول دون مسوغ شرعي بعد ما تثبتت المحكمة من ان الابنة تركت منزل والدتها بعد زواجها وعادت اليه بعد الطلاق مما يسقط حقها بالاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وذلك عملا بنص المادة 5 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.