Criminal Court 04/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 87/2010
- Date
- 04/03/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 459 ومادة 459 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة قطع التيار الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان وإستعمالها من خلال تحوير اسم المشترك للاستيلاء على اموال من المدعي، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات وإقرار المتهم ومن أسبقياته.
يدان المتهم بجنحة المادة 392 من قانون العقوبات لاقدامه على انتخال صفة موظف في مؤسسة كهرباء لبنان.
يدان المتهم بجنحة المادة 655 من قانون العقوبات لاقدامه على الاستيلاء على اموال المدعي عن طريق المناورات الاحتيالية عبر تسليم المدعي بطاقة قطع التيار الكهربائي المزورة كي يأخذ منه المال.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن كل من التزوير واستعمال المزور، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات الى الحبس سنة عن كل جرم. كما يعاقب بالحبس لمدة عشرة اشهر عن جرم الاحتيال مع الغرامة، وستة اشهر عن جرم انتحال الصفة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد بحق المتهم وهي الحبس لمدة سنة، وتحتسب له كامل مدة التوقيق.