Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2013

Court
تمييز مدني
Number
87/2013
Date
30/04/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 870 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولاغفال الفصل بأحد المطالب ولفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار المطعون فيه الذي اعتبر بأن الحجز الاحتياطي يظل قائما على الرغم من عدم وجود دعوى اثبات دين او اثبات حجز.

وبعد نقضها القرار قضت برؤية الدعوى انتقالا استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ وقاضي الامور المستعجلة بفصل دعوى اثبات الدين او اثبات الحجز واختصاص المحكم استنادا الى المادة 778 اصول المحاكمات المدنية.