Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
87/2012
Date
13/03/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الفقرتين ((5) و (و)) من المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر شروط المسألة المعترضة، اذ ان الدعوى المدنية الرامية الى ابطال الشيك لانتفاء سببه وموضوعه وكونه لسبب غير مشروع لا تؤثر على مدى توافر عناصر جيمة الشيك بدون مؤونة.

كما ردت السبب التمييز الثاني المبني على عدم صلاحية القضاء الجزائي للفصل بالدعوى وعدم صفة المدعين، كون الدفع يكون النزاع مدنيا ليس دفعا شكلية انما دفاع في الاساس.

Cited

Texts it relies on