Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2012
- Date
- 13/03/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الفقرتين ((5) و (و)) من المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر شروط المسألة المعترضة، اذ ان الدعوى المدنية الرامية الى ابطال الشيك لانتفاء سببه وموضوعه وكونه لسبب غير مشروع لا تؤثر على مدى توافر عناصر جيمة الشيك بدون مؤونة.
كما ردت السبب التمييز الثاني المبني على عدم صلاحية القضاء الجزائي للفصل بالدعوى وعدم صفة المدعين، كون الدفع يكون النزاع مدنيا ليس دفعا شكلية انما دفاع في الاساس.
Cited