Civil Court of Appeal 03/08/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 872 /1955
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 872/1955
- Date
- 03/08/1955
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان الوكيل الذي لم يتخل عن وكالته مجبر على تبلّغ موعد الجلسة تطبيقا للمادة 353 اصول محاكمات مدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933- ويخرج امر النظر بطلب تقسيط المبلغ المحكوم به المرتكز على سبب جديد عن صلاحية رئيس دائرة الاجراء ويعود لصلاحية قاضي الاساس.