Rulings

Civil Court of Appeal 03/08/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 872 /1955

Court
إستئناف مدني
Number
872/1955
Date
03/08/1955
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

ان الوكيل الذي لم يتخل عن وكالته مجبر على تبلّغ موعد الجلسة تطبيقا للمادة 353 اصول محاكمات مدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933- ويخرج امر النظر بطلب تقسيط المبلغ المحكوم به المرتكز على سبب جديد عن صلاحية رئيس دائرة الاجراء ويعود لصلاحية قاضي الاساس.