Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 872 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 872
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باختصاص المحكمة المدنية للنظر في طلب ادخال الشخص الثالث الذي تربطه بالمستأنف علاقة تجارية، وان الوكالة موضوع الدعوى هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل، ولقد تم عزل الوكيل اصولا ويعود للقضاء المدني التثبت من صحة سبب الدين ولو كان ثمة دعوى عالقة امام القضاء الجزائي وقضت ببطلان سند الدين لفقدانه السبب لاستعماله الوكالة لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة موكله وحددت قيمة التعويض لاساءة استعمال حق الادعاء تطبيقا للمواد 10 و11 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.