Civil Court of Appeal 07/08/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 874 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 874/1997
- Date
- 07/08/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة التحويل من المصرف الأخر بالدفع الى المصرف المستفيد لعدم ثبوت سؤ نيته ولحصوله قبل فترة التوقف عن الدفع.
وقضت بعدم توافر شروط المادة 507 قانون التجارة الصارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942
فالتعامل بين المصارف والزبائن يتم لقاء عوض مادي او مقابل عوض معنوي.