Rulings

Civil Court of Appeal 07/08/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 874 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
874/1997
Date
07/08/1997
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة التحويل من المصرف الأخر بالدفع الى المصرف المستفيد لعدم ثبوت سؤ نيته ولحصوله قبل فترة التوقف عن الدفع.

وقضت بعدم توافر شروط المادة 507 قانون التجارة الصارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942

فالتعامل بين المصارف والزبائن يتم لقاء عوض مادي او مقابل عوض معنوي.