Civil Court of Appeal 14/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 875 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 875/1994
- Date
- 14/11/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، عجلاني
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بالقاء الحجز الاحتياطي وانما بتخفيض مبلغ الدين يكون قابلا للاستئناف خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ (مادة 885 ا م م من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا تطبق على القرار المذكور المواد 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. ان تجاوز المهلة المذكورة لتقديم الاستئناف يعتبر مخالفة لأصول شكلية الزامية تتعلق بالانتظام العام ويعود للمحكمة اثارتها عفوا ورد الاستئناف شكلا.