Rulings

Civil Court of Appeal 14/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 875 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
875/1994
Date
14/11/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، عجلاني
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بالقاء الحجز الاحتياطي وانما بتخفيض مبلغ الدين يكون قابلا للاستئناف خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ (مادة 885 ا م م من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا تطبق على القرار المذكور المواد 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. ان تجاوز المهلة المذكورة لتقديم الاستئناف يعتبر مخالفة لأصول شكلية الزامية تتعلق بالانتظام العام ويعود للمحكمة اثارتها عفوا ورد الاستئناف شكلا.