Civil Court of Appeal 25/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 877 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 877/1998
- Date
- 25/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983).
ان قيام المستأجر بإقفال شرفة غرفة نوم المأجور يعتبر تعديا على حقوق المؤجر من خلال ارهاق المأجور والزام المؤجر باشارة بناء مخالف.
ان الاعتداء على الحقوق ينطوي على عنصر العجلة ويقتضي الزام المستأجر بازالة التعدي عن المأجور.