Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 877 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
877/1998
Date
25/06/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983).

ان قيام المستأجر بإقفال شرفة غرفة نوم المأجور يعتبر تعديا على حقوق المؤجر من خلال ارهاق المأجور والزام المؤجر باشارة بناء مخالف.

ان الاعتداء على الحقوق ينطوي على عنصر العجلة ويقتضي الزام المستأجر بازالة التعدي عن المأجور.