Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 879 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
879/1998
Date
25/06/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا تمنح السلفة المؤقتة الا اذا كان الدين المطلوب على اساسه منح السلفة غير منازع فيه بصورة جدية (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983)

وان طلب السلفة المؤقتة على اساس العطل والضرر الناتج عن احتلال محل تجاري يعتبر مبنيا على اساس منازع فيه جديا في ظل ادلاء الخصم بوجود عقد ادارة حرة للمحل التجاري.

ان الدين يجب ان يكون محدد المقدار ومستحق الاداء ايضا وقيمة العطل والضرر غير محددة وكذلك غير مستحقة الاداء حكما.