Civil Court of Appeal 25/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 879 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 879/1998
- Date
- 25/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا تمنح السلفة المؤقتة الا اذا كان الدين المطلوب على اساسه منح السلفة غير منازع فيه بصورة جدية (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983)
وان طلب السلفة المؤقتة على اساس العطل والضرر الناتج عن احتلال محل تجاري يعتبر مبنيا على اساس منازع فيه جديا في ظل ادلاء الخصم بوجود عقد ادارة حرة للمحل التجاري.
ان الدين يجب ان يكون محدد المقدار ومستحق الاداء ايضا وقيمة العطل والضرر غير محددة وكذلك غير مستحقة الاداء حكما.