Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2005
- Date
- 23/05/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته نص المادة 265 فقرة 2 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لعدم تبيانها الاساس القانوني التي استندت اليه للقضاء بالعوض الاضافي للدائن. وردت الاستدعاء الطارىء ونقضت القرار الاستئنافي وفسخت الحكم الابتدائي واعتبرت ان ايداع المبلغ من قبل المدين مع فوائده القانونية ابراء لذمة المدين.