Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2005

Court
تمييز مدني
Number
88/2005
Date
23/05/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته نص المادة 265 فقرة 2 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لعدم تبيانها الاساس القانوني التي استندت اليه للقضاء بالعوض الاضافي للدائن. وردت الاستدعاء الطارىء ونقضت القرار الاستئنافي وفسخت الحكم الابتدائي واعتبرت ان ايداع المبلغ من قبل المدين مع فوائده القانونية ابراء لذمة المدين.