Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار الذي قضى بالادانة بالتزوير لم يستند الى دليل كاف وان تقارير الخبراء لم تؤكد التزوير. ان فقدان التعليل مخالف للانتظام العام ويقتضي نقض القرار المطعون فيه.