Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
88/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار الذي قضى بالادانة بالتزوير لم يستند الى دليل كاف وان تقارير الخبراء لم تؤكد التزوير. ان فقدان التعليل مخالف للانتظام العام ويقتضي نقض القرار المطعون فيه.