Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2012

Court
تمييز مدني
Number
88/2012
Date
10/07/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب وقف تنفيذ قرار رئيس دائرة التنفيذ الفاصل في مشكلة تنفيذية غير متعلق بالاجراءات لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 981 اصول المحاكمات المدنية، لان ان من اسباب الطعن المنصوص عنها في هذه المادة غير متوفر. كما لانها غير مختصة بالبت بدعاوى الملكية، بل محكمة الموضوع اي محكمة الاستئناف لذلك هي غير صالحة للنظر بطلب وقف التنفيذ وبالتالي لم تخالف القانون.

كما قضت المحكمة بصلاحيتها في تفسير القانون اذ اعتبرت ان منع شراء المحامين لاملاك موكليهم هو محصور بحقوق موكليهم خلال فترة الدفاع عنهم ولا يمكن التوسع بهذا المفهوم وبذلك لا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني ولا خالفت المادتين 380 و381 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on