Criminal Court of Appeal 26/02/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 88 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 88/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية محاولة القتل قصدا سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على اطلاق النار على المدعي المسقط وقد ثبت الجرم بحقه بشهادة الشهود وافادة المدعي المسقط، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.