Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 88 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
88/2013
Date
26/02/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة القتل قصدا سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على اطلاق النار على المدعي المسقط وقد ثبت الجرم بحقه بشهادة الشهود وافادة المدعي المسقط، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.