Civil Court of Appeal 01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 880 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 880/1999
- Date
- 01/07/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يكون من صلاحية قاضي العجلة اعطاء الترخيص لمالك العقار المجاور لاقامة السقالة في عقار جاره لترميم حائط عقاره.
ان الصلاحية مستمدة من توافر عنصر العجلة ومن ان التدبير المطلوب مؤقت ولا يتعرض لاساس النزاع (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).
ان تقرير الخبراء قد افاد ان الترميم ضروري وان التأخير في اجرائه يعرض المالك لخسارة مادية يومية مما يبرر تدخل قضاء العجلة، ويعود للمتضرر حق المطالبة بالتعويض امام محكمة الاساس.