Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 880 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
880/1999
Date
01/07/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يكون من صلاحية قاضي العجلة اعطاء الترخيص لمالك العقار المجاور لاقامة السقالة في عقار جاره لترميم حائط عقاره.

ان الصلاحية مستمدة من توافر عنصر العجلة ومن ان التدبير المطلوب مؤقت ولا يتعرض لاساس النزاع (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

ان تقرير الخبراء قد افاد ان الترميم ضروري وان التأخير في اجرائه يعرض المالك لخسارة مادية يومية مما يبرر تدخل قضاء العجلة، ويعود للمتضرر حق المطالبة بالتعويض امام محكمة الاساس.