Civil Court of Appeal 08/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 881 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 881/1999
- Date
- 08/07/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قاضي العجلة اذا لم يثبت بشكل اكيد توافر الاشغال غير المشروع للعقار (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية). ان التناقض بين اقوال المدعي والوثائق وافادات الشهود واستمرار اشغال العقار لفترة طويلة اضافة الى التثبت من قبض المالك بدلات الايجار يعطي النزاع طابعا جديا وبالتالي ترد دعوى العجلة.