Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 881 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
881/1999
Date
08/07/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قاضي العجلة اذا لم يثبت بشكل اكيد توافر الاشغال غير المشروع للعقار (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية). ان التناقض بين اقوال المدعي والوثائق وافادات الشهود واستمرار اشغال العقار لفترة طويلة اضافة الى التثبت من قبض المالك بدلات الايجار يعطي النزاع طابعا جديا وبالتالي ترد دعوى العجلة.