Civil Court of Appeal 02/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 881 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 881/2002
- Date
- 02/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان اغفال الحكم في خلاصته بيان احد طلبات الفرقاء ومناقشة هذه الطلبات المذكورة في متن التعليل يؤدي الى ابطاله سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
ان اغفال الادلاء بتطبيق المادة 63 من نظام شركة سوليدير على دعوى المطالبة ببدلات الايجار يؤدي الى ابطال الحكم.
ان القانون المطبق على المطالبة ببدلات الايجار المتعلقة بمأجور واقع في وسط بيروت هو المادة 63 من نظام شركة سوليدير (مرسوم 2537 تاريخ 22-07-92) وليس المواد 10 و24 من قانون الايجارات 160/92 ولو لم ينص قانون الايجار على ذلك صراحة.
ان اسناد المطالبة ببدل الايجار الى القانون 160/92 يعتبر فقدانا للاساس القانوني للدعوى وترد الدعوى ويبقى بامكان المالك تقديم المطالبة بدعوى جديدة.