Civil Court of Appeal 01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 882 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 882/1999
- Date
- 01/07/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان النزاع حول تاريخ انشاء خزان مياه وهوية من انشأه يكون نزاعا جديا يخرج عن اختصاص قاضي العجلة لاتخاذ تدبير مستعجل بازالته (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). في ضوء عدم امكانية التثبت من ملكية الخزان المذكور وضرورة تعيين خبير للبحث في تاريخ انشائه تكون الدعوى المستعجلة مردودة لعدم الاختصاص.