Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 882 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
882/1999
Date
01/07/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان النزاع حول تاريخ انشاء خزان مياه وهوية من انشأه يكون نزاعا جديا يخرج عن اختصاص قاضي العجلة لاتخاذ تدبير مستعجل بازالته (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). في ضوء عدم امكانية التثبت من ملكية الخزان المذكور وضرورة تعيين خبير للبحث في تاريخ انشائه تكون الدعوى المستعجلة مردودة لعدم الاختصاص.