Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 886 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 886
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الامور المستعجلة النظر بالدعوى شرط عدم التصدي لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
ان وفاة المستأجر الاصلي الذي هو الجد وادعاء الحفيد الاقامة معه وبالتالي حقه بالاستفادة من التمديد القانوني، يوجب تحديد تاريخ اقامة الحفيد في المأجور وبالتالي التصدي لاساس النزاع مما يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة ويعود لقاضي الاساس.