Civil Court of Appeal 29/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 887 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 887/1998
- Date
- 29/06/1998
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بسبق الادعاء عند وجود دعويي ايجار عالقتين امام محكمتين من درجات مختلفة، يرد الدفع بسبق الادعاء المدلى به امام محكمة الدرجة الاعلى (مادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) فضلا عن اختلاف موضوع الدعويين فالاولى تتعلق بالاسقاط من حق التمديد لتغيير وجهة الاستعمال والاخرى لعدم دفع بدلات الايجار.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند تمنعه عن دفع بدلات الايجار المتفق على توجبها بذمته وليس حولها من نزاع جدي بالرغم من انذاره بالدفع ومن انقضاء مهلة الدفع (م 14 و10 قانون 92/160).
كما ولعدم دفعه بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها.