Civil Court of Appeal 02/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 888 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 888/1999
- Date
- 02/07/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
يكون إشغال المأجور دون مسوغ شرعي اذا شغله المستأجر بموجب عقد ايجار موقع من وكيل ثانوي غير مفوض.
ان الوكالة المنظمة من الموكل (المالك) الى الوكيل الاول هي وكالة خاصة وليست عامة ولا تجيز له صراحة توكيل الغير بتوقيع عقود الايجار. وبالتالي فان قيامه بتفويض آخر باجراء عقد ايجار لا يسري على المالك (مادتان 782 و783 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932). يعتبر الوكيل الاول مسؤولا عن اعمال المفوض كمسؤوليته الشخصية عن اعماله. يلزم شاغل المأجور باخلائه لاشغاله دون مسوغ شرعي.