Rulings

Civil Court of Appeal 02/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 888 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
888/1999
Date
02/07/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يكون إشغال المأجور دون مسوغ شرعي اذا شغله المستأجر بموجب عقد ايجار موقع من وكيل ثانوي غير مفوض.

ان الوكالة المنظمة من الموكل (المالك) الى الوكيل الاول هي وكالة خاصة وليست عامة ولا تجيز له صراحة توكيل الغير بتوقيع عقود الايجار. وبالتالي فان قيامه بتفويض آخر باجراء عقد ايجار لا يسري على المالك (مادتان 782 و783 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932). يعتبر الوكيل الاول مسؤولا عن اعمال المفوض كمسؤوليته الشخصية عن اعماله. يلزم شاغل المأجور باخلائه لاشغاله دون مسوغ شرعي.