Court of Cassation, civil chamber 08/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2004
- Date
- 08/06/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المميز على تقديم طلب تفسير القرار الاستئنافي لا يعد تبليغا له وتسري من تاريخه مهلة تقديم الطعن بالقرار المذكور.
ان لتبليغ الاحكام اصولا خاصة نصت عليها المواد 397 وما يليها (اصول المحاكمات المدنية) وطالما ان القرار الاستئنافي لم يبلغ باتباع هذه الاصول يكون التمييز واردا ضمن المهلة القانونية ويقبل شكلا.
لصاحب القيد الاحتياطي حق الاولوية لتسجيل عقده وانما يفقد هذا الحق اذا لم يبرز الايصالات التي قطعها امين صندوق الخزينة (المادة 68 قرار 188/26).
عند وجود مانع يحول دون التسجيل يعود لامين السجل العقاري ان يمنح المستدعي مهلة للتسجيل. ان عدم ادلاء المستدعي صاحب القيد الاحتياطي ان التأخر في التسجيل سببه هذه المهلة يفقده حق الاولوية ويزيل المانع الموجود لتسجيل العقد بالحجز التنفيذي لانه تأخر بالتسجيل.
يصدق القرار الذي قضى بتسجيل الحجز التنفيذي.