Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004

Court
تمييز مدني
Number
89/2004
Date
08/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان اقدام المميز على تقديم طلب تفسير القرار الاستئنافي لا يعد تبليغا له وتسري من تاريخه مهلة تقديم الطعن بالقرار المذكور.

ان لتبليغ الاحكام اصولا خاصة نصت عليها المواد 397 وما يليها (اصول المحاكمات المدنية) وطالما ان القرار الاستئنافي لم يبلغ باتباع هذه الاصول يكون التمييز واردا ضمن المهلة القانونية ويقبل شكلا.

لصاحب القيد الاحتياطي حق الاولوية لتسجيل عقده وانما يفقد هذا الحق اذا لم يبرز الايصالات التي قطعها امين صندوق الخزينة (المادة 68 قرار 188/26).

عند وجود مانع يحول دون التسجيل يعود لامين السجل العقاري ان يمنح المستدعي مهلة للتسجيل. ان عدم ادلاء المستدعي صاحب القيد الاحتياطي ان التأخر في التسجيل سببه هذه المهلة يفقده حق الاولوية ويزيل المانع الموجود لتسجيل العقد بالحجز التنفيذي لانه تأخر بالتسجيل.

يصدق القرار الذي قضى بتسجيل الحجز التنفيذي.