Court of Cassation, civil chamber 20/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2003
- Date
- 20/05/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد اثبات ملكية العقار بوجود وصية للمدعي قضت محكمة الاستئناف الدرزية بصحتها، تطبيقا للمادتين 303 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.