Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2003

Court
تمييز مدني
Number
89/2003
Date
20/05/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد اثبات ملكية العقار بوجود وصية للمدعي قضت محكمة الاستئناف الدرزية بصحتها، تطبيقا للمادتين 303 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.