Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
89/2001
Date
17/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ولا يفسخ عقد الايجار لان الشركة المستأجرة ابلغت المالك برغبتها باستمرار الايجار ضمن المهلة وذلك وفقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92، لان المشترع اراد تسوية العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتمكين المستأجر من العودة الى المأجور غير المتضرر الذي حرم من اشغاله بسبب الحوادث الامنية. وقد ثبت اعلام المالك رغبة المستأجر باستمرار عقد الايجار بموجب كتابي الايداع والعرض الفعلي لبدل الايجار اللذين وقعهما شخص مفوض عن الشركة المستأجرة.