Civil Court of Appeal 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 89/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ولا يفسخ عقد الايجار لان الشركة المستأجرة ابلغت المالك برغبتها باستمرار الايجار ضمن المهلة وذلك وفقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92، لان المشترع اراد تسوية العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتمكين المستأجر من العودة الى المأجور غير المتضرر الذي حرم من اشغاله بسبب الحوادث الامنية. وقد ثبت اعلام المالك رغبة المستأجر باستمرار عقد الايجار بموجب كتابي الايداع والعرض الفعلي لبدل الايجار اللذين وقعهما شخص مفوض عن الشركة المستأجرة.