Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
89/2002
Date
13/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، اذ صدّقت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفوع الشكلية المدلى بها من المدعى عليه وقضى بمتابعة التحقيق.