Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2002
- Date
- 13/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، اذ صدّقت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفوع الشكلية المدلى بها من المدعى عليه وقضى بمتابعة التحقيق.