Rulings

State Council 30/10/2007

شورى حكم رقم : 89 /2007

Court
شورى
Number
89/2007
Date
30/10/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن امام المجلس.

فالعمل الاداري المشكو منه يتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2003 ويحدد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 لجهة الضريبة على الحسابات المصرفية والفوائد وهو قرار تفسيري وتطبيقي ولا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.