State Council 30/10/2007
شورى حكم رقم : 89 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 89/2007
- Date
- 30/10/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن امام المجلس.
فالعمل الاداري المشكو منه يتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2003 ويحدد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 لجهة الضريبة على الحسابات المصرفية والفوائد وهو قرار تفسيري وتطبيقي ولا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.