Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي والحكم بحلول الزوج محل الزوجة المتوفية المستأجرة عملا بنص المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992