Rulings

Criminal Court 15/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 89 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
89/2007
Date
15/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من التحقيقات كافة ومن المحاكمة ومن اقرار المتهمين وتناقض اقوالهما قيامهما بالسرقة الليلية بواسطة الكسر والخلع. يجرم المتهمان سندا للمادتين 639 و640 عقوبات.

ان احد المتهمين هو اجنبي ويقيم في لبنان بصورة غير مشروعة ويزاول عملا دون الحصول على رخصة من وزارة العمل. يدان المتهم سندا للمادة 36 من قانون الدخول الى لبنان والمادة 21 من المرسوم رقم 17561/64 معطوفة على المادة 2 من قانون 17/9/1962.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 4 سنوات وترفع الى المؤبد ويمنحان الاسباب التخفيفية فتصبح اشغالا شاقة لخمس سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.