Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
89/2005
Date
24/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان موضوع القرار المطعون فيه هو دفع شكلي وبالتالي يكون التمييز مقبولا شكلا دون وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بفسخ الحكم الابتدائي المتعلق بمرور الزمن على الدعوى وتطرق الى موضوع مرور الزمن واستنتج اخيرا عدم اختصاص المحكمة للنظر بمسألة مرور الزمن، اي انه اعلن عدم اختصاصه ومع ذلك فسخ الحكم الابتدائي.

يقتضي نقض القرار المطعون فيه للتناقض الحاصل بين التعليل والحكم وضمن الفقرة الحكمية نفسها.