Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
89/2008
Date
26/05/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي يعتبر مخالفة للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية وخرقا لحقوق الدفاع ويستوجب النقض.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية وقد تليت كافة اوراق الدعوى وثبت ذلك من خلال محضر المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تخفيض العقوبة من خلال منح الاسباب التخفيفية يعود الى محكمة الاساس التي لها حق التقدير ولا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز. ان محكمة الاساس قد خفضت عقوبة الحبس دون الغرامة ولا مخالفة للقانون يرد السبب التمييزي المدلى به.