Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2012

Court
تمييز مدني
Number
89/2012
Date
11/12/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بالرجوع عن دعوة الشاهد للاستماع اليه ةردت السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد لعدم تبيان اوجه التناقض. وان قيام المميز بتأجير العقار وقبض بدلات الايجار استنادا لوكالتين تخولانه القيام بادارة املاك المميز عليه لا يفيد اقرارا من هذا الاخير بملكية المميز للعقار. وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.

Cited

Texts it relies on