Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بالرجوع عن دعوة الشاهد للاستماع اليه ةردت السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد لعدم تبيان اوجه التناقض. وان قيام المميز بتأجير العقار وقبض بدلات الايجار استنادا لوكالتين تخولانه القيام بادارة املاك المميز عليه لا يفيد اقرارا من هذا الاخير بملكية المميز للعقار. وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.
Cited