Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة غير متوافر في الدعوى الراهنة وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.