Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
89/2006
Date
08/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة غير متوافر في الدعوى الراهنة وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.