Rulings

Civil Court of Appeal 15/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
89/2014
Date
15/04/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف القرار القاضي بوضع اشارة الدعوى الابتدائية على صحيفة العقار المملوك من المستأنفة لانها ليست فريقا في الدعوى وهي تمتلك العقار منذ مدة طويلة ولم يتقدم المستأنف عليه باي طلب بوجهها وبالتالي فان القرار المستأنف ليس مسندا الى اساس قانوني.

Cited

Texts it relies on