Civil Court of Appeal 30/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 894 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 894/1998
- Date
- 30/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة يجب ان يكون هناك تعديا واضحا على حق مشروع يقضي بازالته قاضي العجلة دون التطرق لاساس النزاع (م 579 ام م).
ان عدم بيان عقد ايجار الكاراج على وجه واضح واكيد مدى شموله للمستودع والملجأ معا يؤدي الى رد القول بوجود التعدي الواضح والاكيد من قبل المؤجر عند اقامته حائطا يفصل بين الاثنين ومنع المستأجر من الانتفاع بهما معا وبانتفاء التعدي الواضح تنتفي صلاحية قاضي العجلة وترد الدعوى لضرورة البحث في اساس النزاع.