Rulings

Labour Arbitration Councils 01/10/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 894 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
894/2014
Date
01/10/2014
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع اجوره الشهرية المستحقة، نتيجة استخلاص المجلس من عدم جواب المدعى عليها قرينة على صحة طلب المدعي المتعلق بالزامها بدفع اجوره الشهرية المستحقة.

وقبل مجلس العمل طلب المدعي بالزام المدعى عليها ببدل اجرة مدة الانذار وبتعويض الصرف التعسفي وبدل الاجازات السنوية سندا للفقرتين "أ" و"ج" من المادة 50 علم والمادة 39 عمل، نتيجة استخلاص المجلس من عدم جواب المدعى عليها من دون مبرر جدي وثابت ومشروع من دون انذار سابق مما يشكل اساءة في استعمال الحق.

Cited

Texts it relies on