Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
9/2005
Date
27/01/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول وصف الفعل القانوني. بانتفاء الاختلاف المذكور يرد التمييز شكلا.