Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2005
- Date
- 27/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول وصف الفعل القانوني. بانتفاء الاختلاف المذكور يرد التمييز شكلا.