Court of Cassation, criminal chamber 20/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1980
- Date
- 20/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
يكون طلب تعيين المرجع المقدم من النيابة العامة التمييزية مقبولا لوجود خلاف سلبي على الصلاحية بين القضاء العسكري والقضاء العدلي (مادة 411 اصول جزائية قانون 18-09-1948 والمادة 112 تنظيم قضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).