Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
9/1980
Date
20/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

يكون طلب تعيين المرجع المقدم من النيابة العامة التمييزية مقبولا لوجود خلاف سلبي على الصلاحية بين القضاء العسكري والقضاء العدلي (مادة 411 اصول جزائية قانون 18-09-1948 والمادة 112 تنظيم قضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).