Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004

Court
تمييز مدني
Number
9/2004
Date
22/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ حكم هو قرار معجل التنفيذ ومؤقت.

لا مخالفة للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية التي اشترطت لوقف التنفيذ تحقق الشرطين المنصوص عليهما فيها وبعدم تحققهما يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير ان تقرر رد طلب وقف التنفيذ بغياب اية قاعدة قانونية آمرة.

لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاساس لهذه الجهة ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.