Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003

Court
تمييز مدني
Number
9/2003
Date
30/01/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بالغاء عقد البيع لتخلف المشتري عن دفع الثمن وردت طلبه الاستطرادي بالتعويض عن العطل والضرر لعدم تنفيذ العقد. وردا على السبب الثاني قضت بأن محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بأغفالها توقيع كل صفحات القرار لان المدعي لم يستطع اثبات وجود تغيير في محتوى صفحات القرار. وعن السبب الاخير قضت محكمة التمييز بفسخ عقد البيع العقاري لتخلف الشاري عن دفع رصيد الثمن في الوقت المحدد واعتبرت بان قاضي الاساس لم يشوه المستندات باستنتاجه وجود شرط فاسخ غير منصوص عليه صراحة في العقد يقضي بفسخ عقد البيع اذا لم يدفع الشاري رصيد الثمن في الوقت المحدد ولم تخطىء في تطبيق القانون باستبعاد المادة 5 من القانون رقم 50/91 (تعليق المهل).